شبكة الجيل الاسلامي
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في شيكة الجيل الاسلامي


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك
شبكة الجيل الاسلامي
اهلا وسهلا بك
عزيزي الزائر في شيكة الجيل الاسلامي


اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا

وان لم تكن هذه زيارتك الاولى فوقتا ممتعا برفقتنا

ولا تنسى المنتدى يحتاج الى تفعيل الاشتراك من ايميلك
شبكة الجيل الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام مناف
عضو جديد
عضو  جديد
ام مناف


انثى
المشاركات : 24
سجل في : 17/12/2009
نقاط : 70

هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله   هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله Emptyالأربعاء ديسمبر 30, 2009 12:27 pm

هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله


بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله
نقلتها لكم من موقعه للافادة وحبا لكم في الله


حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل؟

تقدم غير مرة الطريقة الصحيحة للغسل، أنه يبدأ في غسل الجنابة يبدأ بالاستنجاء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه (ثلاث مرات)، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسر،

ثم يعمم بدنه بالماء، هذه هي الطريقة التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- يبدأ بالوضوء الشرعي الاستنجاء، والوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على رأسه (ثلاث مرات)،

ويعرضه بأصابعه، وأن كانت امرأة قد جدت رأسها كذلك تفيض الماء على رأسها، ولو كان رأسها مشدوداً يكفي، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم بقية جسده بالماء، هذا كله طيب، وهذا هو الأفضل، ولو غسل على غير ذلك، بدأ بأسفله، أو لم يتوضأ أجزأه ذلك، لكن كونه يبدأ بالوضوء الشرعي بالاستنجاء والوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على رأسه (ثلاث مرات)، ثم الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يعمم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، هذا هو الكمال. جزاكم الله خيراً


ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل، وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟

إذا اغتسل من الجنابة ناوياً الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات). وهو لم ينوِ إلا الأكبر فالواجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي، والسنة أن يبدأ بالوضوء, هذا هو السنة يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا هو السنة، وإذا توضأ قبل ذلك، فإن ترك رجليه ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل رجليه فهو أفضل، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- هذا وهذا، ثبت عنه في حديث عائشة أنه توضأ وكمل الوضوء وثبت عنه في حديث ميمونة أنه ترك الرجلين حتى فرغ ثم غسلهما مكاناً آخر، فكونه يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغتسل ثم بعد هذا يغسل رجليه مرةً أخرى يكون هذا أفضل، وإن تركهما حتى كمل الغسل ثم كملهما فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل الآن صار مشتركاً بين الوضوء والغسل، فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين ثم كمل غسله ثم كمل رجليه فلا حرج، لكن مثلما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكاناً الآخر إذا تيسر ذلك، فإن كان المكان واحداً وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين إذا كان مبلطاً غسلهما في المكان والحمد لله، وكونه غسله مكاناً آخر -عليه الصلاة والسلام- محمول على أن انتقاله من المحل الذي.. قد يكون علق بهما شيء من طينه وترابه، فيغسله في مكان آخر لهذه العلة، هذا هو الظاهر -والله أعلم-. جزاكم الله خيراً.




هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة، أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟

الوضوء مع الغسل أفضل، إذا توضأ، إذا كان الغسل جنابة، أو غسل الحيض على المرأة، توضأ وضوء الصلاة تستنجي ويستنجي الرجل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه (ثلاث مرات)، يخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن، ثم الأيسر، هذه السنة، في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة يبدأ بالوضوء يعني بعد ما يستنجي من بوله ونحوه، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله بادئاً بالرأس... ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل هذا هو المشروع، كان النبي يفعله -صلى الله عليه وسلم- في غسل الجنابة، لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعاً، نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعاً، وأفاض الماء على جسده مرةً واحدة، وعمم بالماء أجزأه ذلك، لكن كونه يفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ، ثم يغتسل يكون هذا هو الأكمل، والأفضل ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلاً واحداً بدون ضوء، لا بد من الاستنجاء، يستنجي عما خرج من بولٍ، أو غائطٍ، أو مني ٍيستنجي، ثم يفيض الماء على بدنه، فيعم بدنه بالماء، ويكفيه بنية الجنابة والوضوء جميعاً ينويهما جميعاً أما إذا كان ما نوى إلا الجنابة، فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء، يتوضأ وضوء خاص عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ، أولا ً بعد الاستنجاء، ثم يغتسل هذا هو الكمال


إذا اجتمع على الإنسان مثلاً غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسلاً واحداً أو غسلين، وكيف ينوي النية في هذه الحالة

يكفيه غسل واحد بنية الجنابة، ويكفيه؛ لأن المقصود النظافة والنشاط وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعاً فهو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإن نوى غسل الجنابة فقط كفى.


هل وصول الماء إلى بشرة اللحية واجب ضروري، أم يكفي مرور الماء فوق الشعر؟ جزاكم الله خيراً.

إذا كانت اللحية كثيفة كفى مرور الماء عليها، وإن خللها فهو أفضل، خللها ؟؟؟؟ فهو أفضل وإلا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر الماء عليها، وربما خللها بعض الأحيان -عليه الصلاة والسلام-، أما إن كانت صغيرة ما تستر البشرة فإنه يعركها حتى يصل الماء إلى البشرة, إذا كانت صغيرة ما تستر البشرة فإنه يغسل البشرة مع الشعر؛ لأن اللحية وجودها كعدمها قليلة، أما الكثيفة التي تتستر البشرة لكثافتها فإنه يكفي مرور الماء عليها جميعها إذا أجرى عليها الماء كفى وإن خللها فهو أفضل. جزاكم الله خيراً.


وأسألكم في هذه الحلقة -لو تكرمتم- عن الوضوء داخل دورات المياه، هل هو جائز، وكيف توجهوننا بالنسبة للأذكار؟ ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات ولله الحمد، فهي تختلف عن سابقاتها في ما عهد قديماً.

إذا كان في الحمام هذا مقعد لقضاء الحاجة فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء، الوضوء الشرعي إلى خارجه إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ من داخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء عند غسل اليدين أو عند المضمضة يقول بسم الله ويبدأ الوضوء، ولا كراهة في ذلك لأن التسمية مهمة، وقد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). فالإنسان يسمي ولو كان في داخل الحمام؛ لأن التسمية مهمة ومتأكدة أو واجبة عند بعض أهل العلم فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر في الحمامات، فإنه يكره لكن عند دعاء الحاجة إليه كالوضوء تزول الكراهة لأن التسمية متعينة ومتأكدة إما وجوباً وإما استحباباً متأكداً.



ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسم الإنسان، فما حكم وضوئه؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع ــ فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح، أما إن تعمد تركها، وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً له وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: أنه حسن بسبب كثرة طرقه، فهو من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج




إذا وضعت الحناء على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس، وهل أكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط

الصواب أنه يكفي، إذا كان بالرأس لصوقات من حناء أوغيرها يمسح عليها ويكفي والحمد لله، كما فعلت عائشة -رضي الله عنها-، أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون الصوقات على رؤوسهم ويمسحون عليها والحمد لله.


ذهبت إلى الجامع للصلاة وعند الانتهاء من الصلاة تذكرت بأن أحد أعضاء الوضوء لم أقم بغسله، فهل تجوز صلاتي؟

لا، عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة إن كانت فريضة؛ لأنك لم تأت بوضوء صحيح، فالوضوء غير صحيح، فأنت صليت بلا وضوء.


أصاب إصبع رجلي الإبهام جرح تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت لي عملية وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوماً بعد آخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت امسح على الإصبع، فهل يجزئ هنا المسح أم التيمم، مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الإصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟

لا شك أن مسح الجبيرة كافٍ عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح التي فيها الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش، عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل، والحمد لله.


هل يجب عند غسل اليد عند الوضوء من المرفق إلى الكف من الأعلى إلى الأسفل، أم أنه لا يجب التقيد باتجاه معين؟

الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد، يعني يدخل المرفقين في الغسل، سواءٌ بدأ من أعلى أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى أول العظم، وهكذا في الرِّجل يجري الماء على الرجلين حتى يستدخل الكعبين يشرع في الساق، فتكون المرفقان والكعبان كلها داخلة في المغسول




لاتنسوني من دعاكم
اختكم\ ام مناف

هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله User_online هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله Report
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هذه بعض من فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الجيل الاسلامي :: المنتدى الإسلامي :: منتدى الفرائض الاسلامية :: منتدى الصلاة-
انتقل الى: